منتدى يعنى بشؤون المهن الصحية والتمريضية والتقنية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    نقابات ذوي المهن الصحية في العراق

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009
    العمر : 50
    الموقع : مدير الموقع والمشرف

    نقابات ذوي المهن الصحية في العراق Empty نقابات ذوي المهن الصحية في العراق

    مُساهمة  Admin الإثنين سبتمبر 06, 2010 3:11 am

    • تاسست الجمعية الطبية البغدادية عام 1919
    • اندمجت الجمعية الطبية البغدادية مع جمعية اطباء الموصل لتاسيس الجمعية الطبية العراقية على وفق مرسوم تاليف الجمعيات لعام 1922
    تاسست نقابة ذوي المهن الطبية عام 1952بالقانون رقم 67
    تاسست جمعية مركبي الاسنان عام 1956 على وفق قانون الجمعيات رقم 63 لسنة 1955
    تاسست نقابة الممرضات عام 1959 بالقانون رقم 33
    • تاسست نقابة المهن الصحية عام 1959 بالقانون رقم 91
    • تاسست نقابة الموظفين الصحيين عام 1965بالقانون رقم 97
    • تاسست نقابة الصيادلة عام 1966 بالقانون رقم 112
    • الغي قانون نقابة ذوي المهن الطبية عام 1966 بالقانون رقم 114
    وكان السبب الرئيسي هو انفصال نقابة الصيادلة وتاسيسها نقابة خاصة بها
    • تاسست [نقابة الاطباء ]عام 1966بالقانون رقم 114
    وبقيت تضم الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين
    • اندمجت نقابتي الموظفين الصحيين مع نقابة المهن الصحية عام 1969 بالقانون رقم 153 وجمعية مركبي الاسنان التي اصحبت جزءا من لجنة الممارسين الفنيين في هذه النقابة
    • انفصلت نقابة اطباء الاسنان عام1970 بالقانون رقم 38
    • انفصلت نقابة الاطباء البيطريين عام 1980 بالقانون 210
    • تاسس [اتحاد نقابات الصحة العرب ]عام 1975 ومقر الامانة العامة بغداد
    • اجاز قانون الغاء نقابة المهن الصحية رقم 189 لسنة 1978الاندماج بالاتحاد العام لنقابات العمال وكان من بين أسباب الغائها عدم وضوح اختصاصات اعضائها المهنية وتفاوت درجاتهم إلى الحد الذي يغير من طبيعة المهنة وكان اشبه بتجمع جماهيري يهتم بترفيه اعضائها وتقوية رابطة قوة العمل على التنظيم المهني
    والمهنة تقوم على ركني التخصص والاستقلال المهنيان والتنظيم المهني يرعى المهنة اما العمالي فيرعى العامل
    • الغيت نقابة الاطباء بالقانون رقم 81 لعام 1984 وتاسست نقابة اطباء جديدة بموجبه
    • تاسست جمعية ذوي المهن الصحية العليا في 12/5/1988 كتنظيم نقابي مهني يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ونصوصهاالقانونية السارية منشورة في الوقائع العراقية في 6 ايلول 1999
    وهي تنظيم مهني استمر لحد الآن وتتميز نصوصها القانونية بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات وترد تسمية(نقابة ذوي المهن الصحية)كما في القانون رقم 49 لسنة 2008 قانون تعديل قانون العيادات الطبية أو(نقابة المهن الصحية) كما في قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (27)لسنة 1972 في التشريعات العراقية للدلالة على هذه الشخصية المعنوية المهنية وترد في جرد النقابات لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء بتسمية (نقابة ذوي المهن الصحية العليا)وترد في اتفاقية ذوي المهن الصحية في العراق باسم (اتحاد نقابات ذوي المهن الصحية)
    • نقل مقر اتحاد نقابات الصحة العرب إلى دمشق عام 2004 لعدم الاستقرار الأمني في بغداد وقد سبق تغيير اسمه إلى الاتحاد العربي للعاملين في الصحة
    • تاسست نقابة ذوي المهن الصحية عام 2004 كمنظمة غير حكومية مسجلة بالرقم(2830)1z بصفتها مؤسسة مجتمع مدني ولكنها مارست نشاط مهني خلافا للقوانين العراقية وعدم وجود نطاق قانوني في الامر 45 الذي اصدره بريمر وتاسست بموجبه تسجيل مؤسسات المجتمع المدني ومنها هذه المؤسسة باسم نقابة
    • تاسست نقابة ذوي المهن الطبية التقنية عام 2004 بالطريقة التي تاسست بها نقابة ذوي المهن الصحية عام 2004 الا انها لم تتمادى بمخالفتها القانون وحلت نفسها بعد امر وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني
    ومنتسبيها أعلى في مستوى تحصيلهم الدراسي واكثر دقة في حصر التخصصات التقنية الطبية

    o
     الغي تسجيل نقابة ذوي المهن الصحية ونقابة ذوي المهن الطبية التقنية في 5/3/2006 من قبل وزارةالدولة لشؤون المجتمع المدني لمخالفته القانون حيث ان الامر 45 الذي اصدره بريمر ليس فيه نشاط مهني والدستور النافذ 2005 وفي مادته 45 ايظا نص على (تعزيز دورمؤسسات المجتمع المدني...) والمؤسسة بموجب احكام القانون المدني العراقي اموال مخصصة لغير الربح والاموال لايمكن وصفها مهنية حيث ان المهنة تلحق الشخص الطبيعي وليس المال والمادة 22 من الدستور وفي فقرته ثالثا هي النطاق القانوني لتاسيس نقابات أو اتحادات مهنية وعلى وفق القانون وبعد تاسيس الاتحاد العراقي للنقابات المهنية يمكن لاي مهنة ليس لها تنظيم مهني ان تقدم طلبا إلى الاتحاد لتاسيس هيئة مهنية لها ولها الحق باختيار اسمها وبذلك يمكن للبايلوجيين أو الفيزياويين أو الاحصائيين أو مبرمجي الحاسبات أو النفسانيين أو الاجتماعيين أو التراثيين تاسيس نقابات مهنية لهم ولا يجوز تاسيس نقابة للبايلوجيين من حملة البكالوريوس مثلا ونقابة لحملة الماجستير لان الفرق بالدرجة لايغير من طبيعة المهنة بينما المؤسسات فتؤسس بموجب القانون المدني بعد الغاء الامر 45 الذي اصدره بريمر والمنظمات غير الحكومية بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 وتقع في نطاق مواد قانونية دستورية أخرى في التشريع العراقي الساري
    المصادر
    • الوقائع العراقية (جريدة رسمية
    • الدستور العراقي 2005
    • نشرة ذوي المهن الصحية العليا العدد الأول 2010 مظفر عبد المجيد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:17 am